العلامة الحلي
442
قواعد الأحكام
ولو قال المدعي : لي بينة غائبة خيره الحاكم بين الصبر وإحلاف الغريم ، وليس له ملازمته ولا مطالبته بكفيل . وكذا لو أقام شاهدا واحدا وإن كان عدلا . وقيل ( 1 ) : له حبسه أو المطالبة بكفيل ، لقدرته على إثبات حقه باليمين ، فيحبس إلى أن يشهد آخر ، وليس بجيد . ويكره للحاكم أن يعنت الشهود بأن يفرق بينهم إن كانوا من أهل البصيرة والورع ، ويستحب في موضع الريبة . ولا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد ، وهو أن يداخله في الشهادة أو يتعقبه ، بل يكف عنه إلى أن يذكر ما عنده وإن تردد ، ولا يرغبه ( 2 ) في الإقامة لو توقف ، ولا يزهده ، ولا يوقف غرم الغريم عن الإقرار إلا في حقه تعالى .
--> ( 1 ) وهو قول الشيخ في المبسوط : كتاب آداب القضاء ج 8 ص 94 . ( 2 ) في ( ص ) : " ولا يرقبه " .